روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | فتاوى نسائية.. رمضانية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > فتاوى نسائية.. رمضانية


  فتاوى نسائية.. رمضانية
     عدد مرات المشاهدة: 3675        عدد مرات الإرسال: 0

س1: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟

ج1: من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك، فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين، محل سعة من ربنا.

فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي .

والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريبًا من تمر أو أُرز أو غير ذلك، أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه. [الشيخ ابن باز]

*****
س2: منذ عشر سنوات تقريبًا كان بلوغي من خلال أمارات البلوغ المعروفة، غير أنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه، فهل يلزمني الآن قضاؤه؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة؟

ج2: يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار، وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين. أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين، فلا شيء عليكِ سوى الصيام. [الشيخ ابن باز]

*****
س3: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا؟

ج3: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء.

وصارت في حكم النُّفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة.

وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض، فإنها تترك الصلاة. [الشيخ ابن باز]

*****
س4: هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر؟ وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُّفساء إلى طلوع الفجر؟

ج4: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة. [الشيخ ابن باز]

*****
س5: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز؟

ج5: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر، فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود، فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين، وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي. [الشيخ ابن عثيمين]
*****
س6: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها أن توزع نقودًا بدل الصوم؟

ج6: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يومًا بعد يوم، وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني. [الشيخ ابن عثيمين]
*****
س7: تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية (الحيض)، والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟

ج7: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله وكتبه على بنات آدم؛ فإن هذه الدورة الشهرية لله -تعالى- حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة.

وقد قال النبي : "لا ضرر ولا ضرار". هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء، فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم. [الشيخ ابن عثيمين]
*****
س8: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِّ تكاسلاً ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبال، فما الذي يجب عليَّ أن أفعله؟ علمًا أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق.

ج8: التوبة تهدم ما قبلها، فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار، وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء، والله يقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئات. [الشيخ ابن باز]
*****
س9: عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام، وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دمًا ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟

ج9: لا تعجلي حتى ترى القَصَّة البيضاء التي يعرفها النساء، وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة. [الشيخ ابن باز]
*****
س10: ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يومًا؟ هل أصلي وأصوم؟

ج10: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس، سواء كان دمًا عاديًَّا أو صفرة أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دمًا عاديًّا ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلاَّ فهو دم استحاضة أو نحوه. [الشيخ ابن باز]
*****
س11: هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية؟

ج11: يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها، وإنما مُنع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك. [الشيخ ابن جبرين]
*****
س12: ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية، فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جدًّا، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، فهل تجب عليَّ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟

ج12: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج، فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهي في حُكم الطاهرات، ولو رأت شيئًا من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها. [الشيخ ابن باز]
*****
س13: عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض، ولم أخبر أحدًا بذلك حياءً، والآن مضى على ذلك ثماني سنوات، فماذا أفعل؟

ج13: لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة، فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين، فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة، ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين. [الشيخ ابن باز]
*****
س14: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس؟ وماذا يجب عليها؟

ج14: إذا كان الأمر كما ذُكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام، فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق، فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي.

وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه، فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة. [اللجنة الدائمة للإفتاء]
*****
س15: فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عامًا ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم؟ وإذا صامت فهل عليها شيء؟

ج 15: المرأة تكون مكلفة بشروط، الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عامًا، فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها، وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها. [اللجنة الدائمة للإفتاء]
*****
س16: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أيامًا مكان الأيام التي أفطرتها؟

ج16: لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أيامًا مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها. [اللجنة الدائمة للإفتاء]
*****
س17: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة، هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يومًا لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟

ج17: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبيُّن الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم، ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان. [الشيخ ابن جبرين]
*****
س18: رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر بعدما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة، علمًا بأن زوجته كانت راضية بذلك، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات، فما الحكم؟

ج18: على الزوج قضاء اليومين المذكورين، وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وعلى زوجته مثل ذلك؛ لأنها موافقة له عالمة بالتحريم. [الشيخ ابن باز]


الكاتب: الشيخ نبيل العوضي